وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجلين اشتريا جارية فنكحها أحدهما دون صاحبه، قال: يضرب نصف الحد، ويغرم نصف القيمة إذا أحبل. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة(1)، والّذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب، والذي قبلهما بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.