وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الزاني إذا جلد الحد؟ قال: ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(1)، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، والّذي قبلهما بإسناده عن يونس والأول بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.