وعنه، عن ابن أبي عمير، عن شعيب، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة لها زوج؟ قال: يفرق بينهما، قلت: فعليه ضرب؟ قال: لا، ما له يضرب ـ إلى أن قال: ـ فأخبرت أبا بصير، فقال: سمعت جعفرا (عليه السلام) يقول: إن عليا (عليه السلام) قضى في رجل تزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب الرجل الحد، ثم قال: لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة. ورواه الصدوق بإسناده عن شعيب، عن أبي بصير، وذكر آخر الحديث (1).