الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن بريد الكناسي قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن …

 الرقم: 34392  المشاهدات: 1973
قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن بريد الكناسي يزيد الكناسي.">(1)، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة تزوجت في عدتها؟ فقال: إن كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة الأشهر وعشر فلا رجم عليها وعليها ضرب مائة جلدة، وإن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها رجعة فان عليها الرجم، وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها فيها رجعة فان عليها حد الزاني غير المحصن.

المصادر

الفقيه 4: 26 | 63.

الهوامش

1- في المصدر: يزيد الكناسي.



الفهرسة