وعنه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن رزق الله، قال: قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة وأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم، فقال يحيى بن أكثم: قد هدم ايمانه شركه وفعله، وقال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود، وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذا، فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) وسؤاله عن ذلك، فلما قدم الكتاب كتب أبوالحسن (عليه السلام): يضرب حتى يموت، فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر ذلك، وقالوا: يا أمير المؤمنين سله عن هذا فانه شيء لم ينطق به كتاب، ولم تجئ به السنة، فكتب (1): إن فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا: لم تجئ به سنة ولم ينطق به كتاب، فبين لنا بما أوجبت عليه الضرب حتى يموت؟ فكتب (عليه السلام): بسم الله الرحمن الرحيم (فلما رأوا بأسنا قالوا: آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين * فلم يك ينفعهم إيمانهم لمّا رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون) (2) قال: فأمر به المتوكل فضرب حتى مات. ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن رزق الله نحوه (3). ورواه الطبرسي في (الاحتجاج) عن جعفر بن رزق الله(4). ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن جعفر ابن رزق الله، أو رجل عن جعفر بن رزق الله(5)، والأول عن محمد بن يحيى.