محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد ابن الحسين، عن محمد بن أسلم الجبلي، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرا؟ فقال: تجلد مائة جلدة لقتلها ولدها، وترجم لأنها محصنة. قال: وسألته عن امرأة غيرذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرا؟ قال: تجلد مائة لأنها زنت، وتجلد مائة لأنها قتلت ولدها. ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد(1). ورواه في (المقنع) مرسلا (2). ورواه في (العلل) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى إلا أنه اقتصر على المسألة الأولى علل الشرائع: 580 | 14.">(3). ورواه الكليني عن محمد بن يحيى(4).