محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم (عن أبيه) (1)، عن صالح بن سعيد، عن بعض أصحابنا (2)، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدا لله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوج ذمية على مسملة ولم يستأمرها؟، قال: يفرق بينهما، قال: قلت: فعليه أدب؟ قال: نعم إثنا عشر سوطا ونصف، ثمن حد الزاني وهو صاغر. قلت: فان رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل؟ قال: لا يضرب ولا يفرق بينهما، يبقيان على النكاح الأول. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، إلا أنه ذكر موضع الذمية الأمة (3).