وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل أتى رجلا؟ قال: عليه إن كان محصنا القتل، وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد، قال: قلت: فما على المؤتى (1)؟ قال: عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن. ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عثمان(2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(3). والذي قبله بإسناده عن يونس مثله.
المصادر
الكافي 7: 198 | 2.
الهوامش
1- في المصدر: الموطأ، وفي الفقيه زيادة: به (هامش المخطوط).