محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد قال: قرأت بخط رجل أعرفه إلى أبي الحسن (عليه السلام) وقرأت جواب أبي الحسن (عليه السلام) بخطه: هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حد؟ فان بعض العصابة روى أنه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه، فكتب: لعنة الله على من فعل ذلك. وكتب أيضا هذا الرجل ولم أر الجواب: ما حد رجلين نكح أحدهما الآخر طوعا بين فخذيه، ما (1) توبته؟ فكتب: القتل، وما حد رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد؟ فكتب: مائة سوط. قال الشيخ: هذه الرواية نحملها على من يكون الفعل قد تكرر منه فيجب عليه القتل، أو نحملها على من يكون محصنا.