الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن مالك بن عطية عن أبي عبدالله …

 الرقم: 34455  المشاهدات: 1579
قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ إن أميرالمؤمنين (عليه السلام) قال لرجل أقر عنده باللواط أربعا: يا هذا إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاخترأيّهنّ شئت، قال: وما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة منك ما بلغت، أو إهداب (1) من جبل مشدود اليدين والرجلين، أو إحراق بالنار.

المصادر

الكافي 7: 201 | 1، التهذيب 10: 53 | 198، والاستبصار 4: 220 | 822.

الهوامش

1- اذن هدباء أي متدلية مسترخية. (النهاية 5: 249)، وفي نسخة: اهدار (هامش المخطوط)، وفي الكافي: اهداء.



الفهرسة