علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: القاذف يجلد ثمانين جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا إلا بعد التوبة أو يكذب نفسه، فان شهد له ثلاثة وأبى واحد، يجلد الثلاثة ولا تقبل شهادتهم حتى يقول أربعة: رأينا مثل الميل في المكحلة.