الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعنه عن الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن ابن بكير قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن عبد مملوك …

 الرقم: 34512  المشاهدات: 1808
قائمة المحتويات وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن ابن بكير (1) قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن عبد مملوك قذف حرا؟ قال: يجلد ثمانين، هذا من حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق الله فانه يضرب نصف الحد، قلت: (الذي من حقوق الله) يضرب فيه نصف الحد.">(2) ما هو؟ قال: إذا زنى أو شرب الخمر، فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله (3).
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، (عن محمد بن الحسين) أحمد بن محمد.">(4)، عن ابن محبوب مثله (5).

المصادر

التهذيب 10: 73 | 277، والاستبصار 4: 229 | 860.

الهوامش

1- في الموضع الثاني من التهذيبين: عن أبي بكر الحضرمي (هامش المخطوط)
2- في الموضه الاول من التهذيبين: الذي يضرب فيه نصف الحد.
3- التهذيب 10: 72 | 275، والاستبصار 4: 228 | 858.
4- في الكافي: عن أحمد بن محمد.
5- الكافي 7: 237 | 19.



الفهرسة