الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » قال وسألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة قال لا يجلد إلا أن تكون أدركت أو …

 الرقم: 34523  المشاهدات: 1701
قائمة المحتويات قال: وسألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة؟ قال: لا يجلد إلا أن تكون أدركت أو قاربت علل الشرائع: قارنت (هامش المخطوط).">(1).
ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، وترك المسألة الاولى علل الشرائع: 534 | 2.">(2)، والذي قبله بهذا الأسناد عن الحسين بن سعيد.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (3)، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) وذكر المسألة الثانية مثله (4).

المصادر

الكافي 7: 205 | ذيل 3.

الهوامش

1- في علل الشرائع: قارنت (هامش المخطوط).
2- علل الشرائع: 534 | 2.
3- التهذيب 10: 65 | 238.
4- الكافي 7: 209 | 22.



الفهرسة