محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، (عن أبيه) (1)، عن محمد بن عيسى عن يونس، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل سب رجلا بغير قذف يعرض به، هل يجلد؟ قال: عليه تعزير. ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله (2). وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله مثله (3).