محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قال لامرأته: يا زانية، قال: يجلد حدا ويفرق بينهما بعدما يجلد ولا يكون امرأته، قال: وإن كان قال كلاما أفلت منه من غير أن يعلم شيئا أراد أن يغيظها به، فلا يفرق بينهما. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عبدالله بن هلال (1).