وعنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: كنت عند عيسى بن موسى فاتي بسارق وعنده رجل من آل عمر، فأقبل يسألني فقلت: ما تقول في السارق اذا أقر على نفسه أنه سرق؟ قال: يقطع، قلت: فما (تقول في الزنا)الزاني.">(1) إذا أقر على نفسه أربع مرات؟ قال: نرجمه، قلت: وما يمنعكم من السارق إذا أقر على نفسه مرتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني.