وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: قال: إذا اخذ السارق قطعت يده من وسط الكف، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم، فان عاد استودع السجن، فان سرق في السجن قتل.
المصادر
الكافي 7: 223 | 8، والتهذيب 10: 103 | 400، وأورده في الحديث 4 من الباب 5 من هذه الأبواب.