وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث، في السرقة ـ قال: تقطع اليد والرجل ثم لا يقطع بعد، ولكن إن عاد حبس وانفق عليه من بيت مال المسلمين. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(1)، والذي قبله بإسناده عن صفوان مثله.