وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن جعفر بن محمد بن عبدالله (1)، عن محمد بن عيسى بن عبدالله، عن أبيه، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): السارق يسرق العام فيقدم إلى الوالي ليقطع فيوهب، ثم يؤخذ في قابل وقد سرق الثانية ويقدم إلى السلطان فبأيّ السرقتين يقطع؟ قال: يقطع بالأخير (2) ويستسعى بالمال الذي سرقه أولا حتى يرده على صاحبه.