محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عدة من أصحابه (1) عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس على الذي يستلب قطع، وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب قطع. ورواه الشيخ بإسناده عن حميد بن زياد، إلا أنه اقتصرعلى الحكم الثاني (2).