محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن حماد بن عثمان، وعن خلف بن حماد، عن ربعي ابن عبدالله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع، فاذا صرم النخل وحصد الزرع فاخذ قطع.