محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) في المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل، والمرأة إذا ارتدت عن الإسلام استتيبت، فان تابت (1) وإلا خلدت في السجن وضيق عليها في حبسها. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(2).