الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن آدم بن إسحاق عن عبدالله بن محمد الجعفي عن أبي جعفر عليه …

 الرقم: 34972  المشاهدات: 2078
قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه (1)، عن آدم بن إسحاق، عن عبدالله بن محمد الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم نكحها، قال: إن حرمة الميت كحرمة الحي (2) تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب، ويقام عليه الحد في الزنا: إن أحصن رجم، وإن لم يكن أحصن جلد مائة.
ورواه الصدوق بإسناده عن آدم بن إسحاق مثله (3).
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (4).

المصادر

الكافي 7: 228 | 2، وأوره بتمامه ي الحديث 2 من الباب 19 من أبواب حد السرقة.

الهوامش

1- ليس في التهذيب.
2- في المصدر زيادة: حده أن.
3- الفقيه 4: 52 | 189.
4- التهذيب 10: 62 | 229، والاستبصار 4: 225 | 842.



الفهرسة