وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن يحيى، عن حماد ابن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: كم التعزير؟ فقال: دون الحد، قال: قلت: دون ثمانين؟ قال: لا، ولكن دون أربعين فانهاحد المملوك، قلت: وكم ذاك؟ قال: على قدر ما يراه الوالي من ذنب ا لرجل وقوة بدنه. ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان(1).