محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبدالله بن حماد الأنصاري، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في رجل أتى امرأته وهي صائمة وهو صائم، قال: إن كان استكرهها فعليه كفارتان، وإن (كانت طاوعته) (1) فعليه كفارة وعليها كفارة، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد، وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(2).