محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن جعفر، عن أبي حبيب، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض؟ قال: يجب عليه في استقبال الحيض دينار، وفي استدباره نصف دينار، قال: قلت: جعلت فداك يجب عليه شيء من الحد؟ قال: نعم خمس وعشرون سوطا، ربع حد الزاني، لأنه أتى سفاحا.