الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن حماد بن زياد عن سليمان بن خالد قال سألت …

 الرقم: 35009  المشاهدات: 1783
قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن حماد بن زياد، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن عبد بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه، ثم إن العبد أتى حدا من حدود الله، فقال: إن كان العبد حين أعتق نصفه قوم ليغرم الذي أعتقه قيمته فنصفه حريضرب نصف حد الحر ونصف حد العبد، وإن لم يكن قوم فهذا عبد يضرب حد العبد.

المصادر

التهذيب 10: 150 | 601.



الفهرسة