وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتى مات، أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله؟ قال: نعم، ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجيز عليه بالسيف.
المصادر
الكافي 7: 279 | 4، التهذيب 10: 157 | 630، ولم نجده فيه بالسند الثاني. وأورده في الحديث 1 من الباب 62 من هذه الابواب.