وعن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن ضرب رجل رجلا بعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو يشبه (1) العمد فالدية على القاتل، وإن علاه وألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به، وإن ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم مكث يوما أو أكثر من يوم مات.">(2) فهو شبه العمد. ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (3)، وكذا الذي قبله.