الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعنه عن أحمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال لو أن …

 الرقم: 35091  المشاهدات: 1882
قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو بآجرة أو بعود فمات كان عمدا ضربه بحصاة أو عود خفيف فيه روايتان أشهرهما أنه ليس بعمد يوجب للقود، راجع شرائع الاسلام [4: 195].">(1).
ورواه الصدوق بإسناده عن طريف بن ناصح، عن علي بن أبي حمزة (2).
ورواه الشيخ ياسناده عن أحمد بن محمد (3)، وكذا الحديثان اللذان قبله.

المصادر

الكافي 8: 279 | 7.

الهوامش

1- ورد في هامش المخطوط ما نصه: لو ضربه بحصاة أو عود خفيف فيه روايتان أشهرهما أنه ليس بعمد يوجب للقود، راجع شرائع الاسلام [4: 195].
2- الفقيه 4: 81 | 258.
3- التهذيب 10: 156 | 626.



الفهرسة