وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو بآجرة أو بعود فمات كان عمدا ضربه بحصاة أو عود خفيف فيه روايتان أشهرهما أنه ليس بعمد يوجب للقود، راجع شرائع الاسلام [4: 195].">(1). ورواه الصدوق بإسناده عن طريف بن ناصح، عن علي بن أبي حمزة(2). ورواه الشيخ ياسناده عن أحمد بن محمد(3)، وكذا الحديثان اللذان قبله.
المصادر
الكافي 8: 279 | 7.
الهوامش
1- ورد في هامش المخطوط ما نصه: لو ضربه بحصاة أو عود خفيف فيه روايتان أشهرهما أنه ليس بعمد يوجب للقود، راجع شرائع الاسلام [4: 195].