وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة، أهو أن يعتمد (1)ضرب رجل ولا يعتمد قتله؟ فقال: نعم، قلت: رمى شاة فأصاب إنسانا، قال: ذاك الخطأ الذي لا شك فيه، عليه الدية والكفارة. ورواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله، وزاد في أوله: انه قال: إذا ضرب الرجل بالحديدة فذلك العمد (2).