وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان جميعا، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع عنه حتى قتل، أيدفع إلى أولياء المقتول؟ قال: نعم، ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجاز عليه. ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله (1).