محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله الكاهلي قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إن امرأتي وامرأة ابن مارد تخرجان في المأتم فانهاهما فتقول لي امرأتي: إن كان حراما فانهنا عنه حتى نتركه، وإن لم يكن حراما فلأي شيء تمنعناه، فإذا مات لنا ميت لم يجئنا أحد، قال: فقال أبو الحسن (عليه السلام): عن الحقوق تسألني، كان أبي (عليه السلام) يبعث أمي وام فروة تقضيان حقوق أهل المدينة. ورواه الصدوق بإسناده عن الكاهلي قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام): إن امرأتي وأختي وهي امرأة محمد بن مارد، وذكر نحوه (1).