الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبدالله بن مسكان عن أبي عبدالله عليه السلام في رجلين قتلا رجلا قال …

 الرقم: 35107  المشاهدات: 1577
قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجلين قتلا رجلا، قال: إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين، فان أرادوا قتل أحدهما قتلوه وأدى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول، وإن لم يؤد دية أحدهما ولم يقتل أحدهما قبل الدية صاحبه من كليهما، (وإن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما) (1).

المصادر

الكافي 7: 283 | 2، التهذيب 10: 217 | 855، والاستبصار 4: 281 | 1065.

الهوامش

1- ليس في الكافي.



الفهرسة