وبالإسناد، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلا، فان أرادوا (1)قتلهم ترادوا فضل الديات، فان قبل أولياؤه الدية كانت عليهما) (2)، وإلا أخذوا دية صاحبهم. ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (3)، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
المصادر
الكافي 7: 283 | 3.
الهوامش
1- في المصدر: أراد أولياؤه، وهو نسخة في المصححة الثانية.