وبإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث ابن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر (عليه السلام) أبي جعفر (عليه السلام).">(1) أن رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي (عليه السلام) بينهما قصاصا، وألزمه الدية. قال الشيخ: يجوز أن يكون القتل خطأ لا عمدا فلا قصاص، ويجوز أن يكون لم يجعل بينهما قصاصا لا يحتاج معه إلى رد فضل الدية.