محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي اسامة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في امرأة قتلت رجلا متعمدة، قال: إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها، وليس يجني أحد جناية على أكثر من نفسه. ورواه أيضا مرسلا عن الصادق (عليه السلام) إلا أنه قال: قتلت زوجها(1).