محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قوله تعالى: (الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى) قال: لا يقتل الحر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم دية العبد، وإن قتل رجل امرأة فأراد أولياء المقتول أن يقتلوا أدوا نصف ديته إلى أهل الرجل.