وعن أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجلين قتلا رجلا؟ قال: يخير وليه أن يقتل أيهما شاء ويغرم الباقي نصف الدية أعني (نصف) (1) دية المقتول فيرد على ورثته، وكذلك إن قتل رجل امرأة إن قبلوا دية المرأة فذاك، وإن أبي أولياؤها إلا قتل قاتلها غرموا نصف دية الرجل وقتلوه، وهو قول الله: (ومن قتلمظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل) (2).