وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (عن ابن محبوب) (1)، عن أبي محمد الوابشي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها، قال: لا يجوز إقرار العبد على سيده، فان أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد أخذ العبد بها أو يفتد به مولاه. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(2)، والذي قبله بإسناده عن يونس، والذي قبلهما بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
المصادر
الكافي 7: 305 | 10، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب ديات النفس.