محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبار أرأيت إن عفا الاولاد الكبار؟ قال: فقال: لا يقتل ويجوز عفو الاولاد الكبار في حصصهم فاذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم من الدية. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1). محمد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب مثله (2).