وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزّ وجلّ: (فمن تصدق به فهو كفارة له) (1) قال: يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا عنه من جراح أو غيره. قال: وسألته عن قول الله عزّ وجلّ: (فمن عُفِي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان) (2)؟ قال: هو الرجل يقبل الدية فينبغي للطالب أن يرفق به ولا يعسره، وينبغي للمطلوب أن يؤدي إليه باحسان ولا يمطله إذا قدر.