محمد بن الحسن بإسناده عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير ـ يعني: المرادي ـ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قتل وعليه دين وليس له مال فهل لاوليائه ان يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال: إن أصحاب الدين هم الخصماء (1) للقاتل، فان وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدية للغرماء، وإلا فلا. وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن أسلم الجبلي، عن يونس بن عبد الرحمن مثله (2). محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أسلم، عن يونس بن عبد الرحمن مثله (3).