ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن علي بن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن إسماعيل بن حماد (1)، عن أبي حنيفة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أيهما أشد؟ الزنا؟ أم القتل؟ فقال: القتل، قال قلت: فما بال القتل جاز فيه شاهدان، ولا يجوز في الزنا إلا أربعة؟ ـ إلى أن قال: فقال: الزنا فيه حدان، ولا يجوز إلا أن يشهدا كل اثنين على واحد، لان الرجل والمرأة جميعا عليهما الحد، والقتل إنما يقام الحد على القاتل، ويدفع عن المقتول. ورواه الكليني مرسلا نحوه (2).