وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ـ إلى أن قال: ـ قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: لا. محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله (1).
المصادر
الكافي 7: 391 | 9، أورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 24 من أبواب الشهادات.