وبإسناده عن أبي القاسم بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا في القود.
المصادر
التهذيب 6: 265 | 709، والاستبصار 3: 24 | 77، أورده في الحديث 29 من الباب 24 من أبواب الشهادات.