الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبدالله عليه …

 الرقم: 35373  المشاهدات: 2185
قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال؛ سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن القسامة أين كان بدوها؟ فقال: كان من قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما كان بعد فتح خيبر تخلف رجل من الانصار عن أصحابه فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطا في دمه قتيلا، فجاءت الانصار إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالوا: يا رسول الله قتلت اليهود صاحبنا، فقال: ليقسم منكم خمسون رجلا على أنهم قتلوه، قالوا: يا رسول الله كيف نقسم على ما لم نر؟ قال: فيقسم اليهود، قالوا: يا رسول الله من يصدق اليهود؟ فقال: أنا إذن أدي صاحبكم، فقلت له: كيف الحكم فيها؟ فقال: إن الله عزّ وجلّ حكم في الدماء ما لم يحكم في شيء من حقوق الناس لتعظيمه الدماء، لو أن رجلا ادعى على رجل عشرة آلاف درهم أو أقل من ذلك أو أكثر لم يكن اليمين على المدعي وكان اليمين على المدعى عليه، فاذا ادعى الرجل على القوم أنهم قتلوا كانت اليمين لمدعي الدم قبل المدعي عليهم، فعلى المدعي أن يجيء بخمسين يحلفون إن فلانا قتل فلانا، فيدفع اليهم الذي حلف عليه، فان شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا قبلوا الدية، وإن لم يقسموا فان على الذين ادعي عليهم أن يحلف منه خمسون ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا، فان فعلوا أدى أهل القرية الذين وجد فيهم، وإن كان بأرض فلاة اديت ديته من بيت المال، فان أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم.
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة مثله (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 7: 362 | 8.

الهوامش

1- الفقيه 4: 73 | 223.
2- التهذيب 10: 167 | 663.



الفهرسة