وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن جراحات الرجال والنساء في الديات والقصاص سواء؟ فقال الرجال والنساء في القصاص السن بالسن، والشجة بالشجة، والاصبع بالاصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية، فاذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية، ودية النساء ثلث الدية. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب (1)، والذي قبله وقبل سابقه عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عبد الكريم، عن ابن أبي يعفور، والذي قبلهما، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.