وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (إن في كتاب علي (عليه السلام))(1) لو أن رجلا قطع فرج امرأته (2) لاغرمته (3) لها ديتها، وإن لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، وكذا الصدوق(4).
المصادر
الكافي 7: 313 | 15، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 36 من أبواب ديات الاعضاء.