ورواه البرقي في (المحاسن) عن ابن محبوب مثله، إلى قوله: قصاص للرجل الاول، ثم قال: فقلت: تقطع يداه جميعا فلا تترك له يد يستنظف بها؟ فقال: نعم إنها في حقوق الناس فيقتص في الاربع جميعا، فأما في حق الله فلا يقتص منه إلا في يد ورجل، فان قطع يمين رجل وقد قطعت يمينه في القصاص قطعت يده اليسرى، وإن لم يكن له يدان قطعت رجله باليد التي قطع، ويقتص منه في جوارحه كلها إذا كانت في حقوق الناس.